[التحلل]
- يجوز التحلل للمتمتع وإن ساق الهدي بالتقصير من شعره خاصة، دون أخذ الظفر والشارب (١). وهذا إذا كان قبل العشر من ذي الحجة، وأما في العشر فلا يحل (٢).
- من حل من عمرته، جاز له إتيان النساء، ولو كان يوم عرفة ما لم يكن محرما (٣).
- تأخذ المرأة من شعرها شيئا يسيرا، فإنما هو تحليل. (وكأنه يرى أن التقصير ليس نسكا في حد ذاته).
(١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٤١).(٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٤٢).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤ - رقم: ١٤١٤٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.