- لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره في العشر، وهو يريد الحج.
- (وروي عنه كراهته لفعل ذلك (١).)
- يكره الإحرام قبل الميقات، فإن فعل أجزأه (٢). وذلك أن المعصية في الإحرام أعظم منها في التحلل، فتأخير الإحرام إلى الميقات أفضل للرخصة (٣).
- لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، فان فعل وشق عليه الرجوع أهل من مكانه وعليه دم (٤).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٤) ولعل ذلك تورعا منه. (٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٦٦). (٣) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٦٧) (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٩ـ رقم: ١٤١٨٩)