بالتلبية في دبر الصلاة، وإن شاء فإذا سعت به الناقة حين يركب (١).
- فإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة، صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما (٢).
- فإن أخطأ فلبى بالعمرة بدل من الحج، فالحكم لنيته لا للفظه.
- ثم يلبي (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) ويستمر في التلبية حتى يدخل مكة إن كانت عمرة.
(ونقل عنه أنه يلبي حتى يستلم الحجر الأسود.
- تلبي المرأة، ولا تجهر بالتلبية.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١ ـ رقم: ١٢٧٥١).(٢) ذكره ابن قدامة، ونسبه لابن عباس. (المغني: ٥/ ٨١، وموسوعة فقه ابن عباس: ١/ ٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.