- يجوز فطر (١) وخطم البدنة إذا خاف عليها أن تهلك (٢).
- إذا وصل الهدي الحرم فقد وفى عن صاحبه يذبحه في أي وقت، إلا هدي المتعة، فلا بد من نسكه يوم النحر (٣).
- إذا أضل الرجل بدنته فاشترى أخرى، فإن كان قلد الثانية نحرهما جميعا، وإلا باعها إن شاء أو تصرف بها.
- يجوز ركوب الهدي من البدن والحمل عليها، إن احتاج لذلك.
(١) الفطر: الشق (لسان العرب /: ٥/ ٥٥). والمراد: شق أنف الناقة لقيادها. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣١ ـ رقم: ١٣٧٣٢). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٦ ـ رقم: ١٤١٦١) وهو قول طاوس.