٥ - الاستراحة إن احتاج.
٦ - بعد صلاة الركعتين، إن شاء رجع فاستلم الحجر، وإلا تركه (١).
٧ - استئجار من يطوف عنه إن لم يطق الطواف (٢)، أو يحمل، فإذا أتى على الحجر كبر.
٨ - النيابة في طواف التطوع للقادر، فيأمر غيره أن يطوف عنه ويهدي ثوابه لمن وكله (٣).
(وروي عنه: لا يطوف أحد عن أحد إلا لمن حج عن غيره (٤).
قال الفاكهي: والأول أحب إلى المكيين)
٩ - الإقران بين الطوافات، بحيث يطوف أربعة عشر شوطا، أو واحدا وعشرين، بنية تعدد الطوافات، ثم يصلي لكل طواف
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٧ـ رقم: ١٥٠٠٥).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤١ـ رقم: ١٣٨٣٩).(٣) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٢٨٩، ٢٩٠ـ والأرقام: ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧).(٤) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١: ٢٩١ـ رقم: ٥٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.