للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنتقب (١) وأما إن كان الطواف ليلا بحيث لا يراها الرجال فلا تنتقب. وأن كانت محرمة فلا تنتقب ليلا ولا نهارا (٢).


(١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٥٥).
(٢) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٢٣٥ـ رقم: ٤٣٥).