الطواف فعليه أن يعيد السعي (١).
(ونقل عنه إجزاء السعي قبل الطواف (٢).
- من ترك السعي بين الصفا والمروة فلا شيء عليه).
(وروي عنه أن على من ترك السعي دما (٣)، والأول أظهر قوليه، قال ابن حزم: كان عطاء لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج (٤)).
- لا تشترط الطهارة له، فلو طافت امرأة ثم حاضت، فإنها تسعى.
- يكره ركوب الدواب بين الصفا والمروة، إلا من عذر.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥١ـ رقم: ١٣٩٢٨) وهو قول الحسن.(٢) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٤٠).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١ـ رقم: ١٤٢٠٤).(٤) المحلى (٧/ ١٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.