- يستحب أن يغتسل ويطوف ويصلي ركعتين، ثم يحرم عقيبهما في منى (١).
- ولا يشرع له أن يطوف بعد إحرامه (٢).
- ثم يبدأ بالتلبية ويستمر حتى يرمي جمرة العقبة (٣).
- إذا خرج أهل مكة إلى منى وهم حجاج لم يقصروا الصلاة (٤).
(ورد عن عطاء أنه كان يقصر الصلاة بمنى - وهو من أهل مكة -).
(١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٦١). (٢) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: ٥/ ٢٦١). (٣) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: ٥/ ٢٩٧، وموسوعة فقه ابن عباس: ١/ ٢٩٤). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٣ - رقما: ١٣٥٤٩، ١٣٥٥٢) وهو قول الزهري، ومجاهد.