- يجوز الاشتراك في الهدي للحاج في بدنة أو بقرة تكفي عن سبعة.
- يجوز التزود من طعام الهدي إلى بلده للمتمتع وغيره (١).
- لا يجب الأكل من طعام الهدي (٢).
- العبد إن كان متمتعا يذبح عنه مولاه (٣).
- وقت وجوب الهدي رمي الجمرة، فلا يجب على المتمتع قبلها أن يشتري الهدي (٤).
- يستمر ذبح الهدي يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١٣ - رقم: ١٥٤٩٠) وقول جابر رضي الله عنه. (٢) أخرجه الطبري (تفسيره وبحاشيته غرائب القرآن، النيسابوري: ١٧/ ١٠٩). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٧ - رقم: ١٥٨٥٥). (٤) ذكره ابن أبي قدامة (المغني: ٥/ ٣٥٩).