يعبر عطاء عن الفدية بالهدي - (١).
- من جامع امرأته بعد إحرامه وقبل طوافه بالبيت، فعليهما أن يرجعا إلى الميقات، فيحرم بعمرة، ويفدي بدم.
- من جامع بعد العمرة وقبل الحلق أو التقصير، يستغفر الله تعالى، ولا فدية عليه.
- من جامع قبل طواف الإفاضة، فعليه بدنة وحجه صحيح.
- من نتف إبطه، أو قلم أظفاره فعليه الفدية.
- من أخذ من شعره لعلة أو أذى كقمل أو صداع ونحوهما (٢) ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ستة مساكين،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥ - رقم: ١٣٣٧٨) وهو قول الحسن (أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ١٩٥).(٢) أخرجه الطبري (٤/ ٥٤ - رقم: ٣٣٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.