(روي عن عطاء التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية، وروي عن عطاء أن الانتقال إلى الإطعام لمن لم يجد الهدي، والأول أشهر).
- لا توقيت في الجزاء، أو الصيام، فمتى فعله أجزأ (١).
- يجب أن يكون الدم والطعام بمكة، أما الصيام فحيث شاء (٢).
- من قتل صيدا ثم أكل منه، فعليه مع الجزاء قيمة ما أكل (٣).
(وفي رواية عن عطاء: عليه كفارتان (٤)).
- المضطر للصيد له أن يصيد، ولا جزاء عليه (٥).
- إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل أكله لأحد، لا هو ولا غيره.
(١) أخرجه الطبري (١١/ ٤١ - رقما: ١٢٦٢٦، ١٢٦٢٧).(٢) أخرجه الطبري (١١/ ٤٠ - الأرقام: ١٢٦٢٣، ١٢٦٢٤، ١٢٦٢٥).(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢٨ - رقم: ٨٣٣٢) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٨ - رقم: ١٥٨٦٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٣٩) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٣٩).(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢٩ - رقم: ٨٣٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.