المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي.
إذا فتح غير المصلي على شخص يصلي، وأخذ المصلي بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن صلاة المفتوح عليه صحيحة ولا تبطل.
هو مذهب الجمهور " المالكية (١)، والشافعية، (٢)، والحنابلة (٣) " وقول أبي يوسف من الحنفية (٤).
القول الثاني: أن صلاة المفتوح عليه تبطل إذا أخذ بها الفتح وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (٥) - رحمهما الله -.
الأدلة:
استدل من قال بعدم البطلان بأن الفتح - في هذه الحالة - قرآن فلا يتغير بقصد القارئ (٦).
ويستدل لهم - أيضا - بأن فتح غير المصلي ثبت جوازه على
(١) انظر: التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣(٢) انظر: القول التمام في أحكام المأموم والإمام: ١٧٦(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧(٤) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧(٥) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، البحر الرائق ٢/ ٧(٦) انظر: البحر الرائق ٢/ ٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.