[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز]
المفتي العام للمملكة العربية السعودية (رحمه الله)
[زكاة المرتبات فيها تفصيل]
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (٣٠٠٠) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (٦٠٠) ريال؟ (١)
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
(١) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات) لسماحته، ص ١٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.