س: أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. (١)
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها (٢)».
(١) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات) لسماحته، ص ١٥٥. (٢) رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم (١٩٠٠٨)، والنسائي في (الزينة) باب تحريم الذهب على الرجال برقم (٥١٤٨).