س. أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله (١)؟
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرما على ذكورها (٢)» وقوله - صلى الله عليه وسلم -
(١) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج١٤، ص ١٥٣. (٢) رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم (١٩٠٠٨)، والنسائي (في الزينة) باب تحريم الذهب على الرحال برقم (٥١٤٨).