[لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن أو الإيجار]
س: إذا اشترى رجل قطعة أرض يريد أن يبني عليها بيتا فتأخر عن البناء حتى حال الحول، فهل فيها زكاة ?
ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته فلا زكاة في هذه الأرض والله الموفق.
س: لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها، فهل علي زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع (١) ?
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما
(١) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج١٤، ص ١٦٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.