للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمانة المجمع – أيضًا – قامت بخطوة أخرى وهي أنها جمعت لجنة من الفنيين والشرعيين وطلبت منهم أن يصوغوا التصور الفني وأن يوضحوا هذا التعريف لبطاقات الائتمان ويضعوا بعض الأسئلة ليسهل على الأعضاء والخبراء كتابة أبحاث في هذا الموضوع. ولعل من المفيد أن نستفتح بهذا المنجز الذي قدمته لجنة مزدوجة لأنه يختصر لنا الطريق.

لقد عرفت هذه اللجنة بطاقات الائتمان بأن بطاقة الائتمان هي:

مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري – بناء على عقد بينهما – يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر. وهذا التعريف يوجه البصر إلى جوهر بطاقة الائتمان بعيدًا عن الفروق الفردية بين بطاقة وأخرى مما هو معروف للفنيين في هذا المجال. فهناك بطاقات ائتمان تضع رسمًا سنويًّا على من تعطى له وهناك بطاقات تحله من هذا الرسم تشجيعًا لاقتناء هذه البطاقة.

هناك بطاقات ائتمان يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف ويشترط ليحصل على بطاقة الائتمان أن يفتح حسابًا في المصرف وأن يعطي تفويضًا للمصرف بأن يخصم من هذا الحساب كل ما يترتب عليه من تبعات مالية. وهناك بطاقات لا تطلب هذا وإنما يبادر مصدر البطاقة إلى الدفع ثم المطالبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>