للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ما أردت أن أبينه بإيجاز في هذا الموضوع وأريد أن أختم بذكر الأسئلة التي وضعتها اللجنة التي كلفت بوضع التصور الفني وتهيئة هذا الموضوع للعلماء وأعضاء المجمع وخبرائه لكي يجيبوا أو يتمكنوا من تقديم التكييف الشرعي بصورة متدرجة.

السؤال الأول: ما هو التكييف الشرعي لهذه البطاقة بالنسبة للطرفين المصدر والحامل هل هو من قبيل القرض أو الحوالة أو الضمان؟ كما رأينا أن البطاقة تتضمن مرورًا بهذه التصرفات حسب الحاجة فهي تقوم أساسًا على الحوالة مع جزء من الوكالة وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها كما أنها قد تصبح قرضًا ولكنه بالنسبة للبنوك الإسلامية يكون في إطار القرض الحسن.

السؤال الثاني: ما الحكم عندما يكون ثمن السلعة أعلى في حالة استعمال بطاقة الائتمان من الدفع نقدًا؟ هذا أيضًا يعني الدفع ببطاقة الائتمان يكون أعلى من المتاجر والمحلات لأن التاجر يريد أن يغطي نفسه لأنه باعتبار أنه يدفع أجرًا على تحصيل دينه على العميل فإنه لا يعطي الحسم المعتاد لحامل البطاقة وأحيانًا يزيد عليه مع أن هذا الأمر بعض الجهات التي تصدر البطاقات تمنع منه ولكنه قد يقع، وإذا وقع فإنه لا يؤثر لأن هذا بيع وهو تجارة عن تراض ولا علاقة له بوجود البطاقة وإنما هو تصرف مستقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>