ثانيًا: ما تفضل به سماحته من أن العمولة النسبية، لا بد من أن نتفق هل هناك تحديد يمنع الزيادة عليه في القيام بخدمات؟ فأنا وأقوم بخدمات أستطيع أن أقول: إن الاتفاق بيني وبين من يعمل معي هو على أساس موحد بمعنى أنني أكتب هذه الكتابة وآخذ بها بثمن مقطوع ويجوز أيضًا أن يكون على نسبة القيمة الموجودة، وكتابة العقود الآن في كافة أنحاء العالم هي على النسبة فكونها على النسبة لا أرى فيه مانعًا شرعيًّا.
هذا ما حصل في نفسي وشكرًا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
في الحقيقة سررت لما قدمه الأخ الدكتور عبد الستار من تصوير بطاقة الائتمان وبراعته في هذا التحليل الذي هو من شأنه في وضوح المعلومات والأحكام الشرعية وضوحًا كاملًا في ذهني، ولكني بعد أن سمعت للسادة الإخوة المتحدثين في تكييف بطاقة الائتمان أؤيد ما ارتآه بعضهم وأخالف ما ارتآه البعض الآخر. فلا شك أن بطاقة الائتمان إذا كانت بغطاء نقدي من حساب العميل فكلنا نتفق على جوازها كما تفضل الشيخ السلامي، وأما إذا كانت من غير غطاء نقدي فتلك هي محل الخلاف، وحينئذ هل نعتبر هذه البطاقة من قبيل الكفالة أو الضمان؟ أم نعتبرها من قبيل القرض الحسن؟ أم نعتبرها من قبيل الوكالة بالأجر، الوكالة بالدفع أو القبض أو ما شاكل ذلك؟