أما المزايدة فإنها غالبا ما تكون على أشياء فائضة عن حاجة صاحبها، أفرادا، أو إدارات تدفعها إلى المزاد بقصد التخلص منها، وفي الغالب لا يشترط في الدخول فيها إلى دفع رسوم إلا حيث تكون تحت أعمال مكتبية، أو استشارات خاصة أو غير ذلك.
وفي جميع الحالات فرسوم الدخول سواء في المناقصة، أو المزايدة إذا كانت موجباتها ما سبق فالأولي والأحق بدفعها من رسا عليه العطاء في المناقصة، أو المزايدة لأنه المستفيد الوحيد وسيحتسبها ضمن تكاليف المشروع مناقصة، أو مزايدة، وربما يكون هذا من واجباته ومسئولياته لو لم تقم المؤسسة أو الإدارة بتجهيزها، ومن ثم تقدمها له، وليس من سبب شرعي أن يكلف بدفع التكلفة كلها، أو جزء منها من أصبح مؤكدا خروجه من العقد، وعدم استفادته منه.
ثالثا: يشترط القانون الوضعي، والنموذج التطبيقي للمزايدات ضمانا ماليا بـ ١ %، ويزاد إلى ٥ % لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد، وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية كما نصت عليه المادة (٣٩) اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية.
وهذا ليس موجودا ضمن أحكام الشريعة الإسلامية وموادها في عقد المزايدة والغرض من هذا الضمان المالي هو التأكد من جدية المزايد وضمان صدق رغبته.