للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروط في آلة الذبح:

طبعًا الأدلة الشرعية والحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن والظفر، فقال عليه الصلاة والسلام، ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر)) . وأحسن التأويلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس السن والظفر)) أنه السن القائم والظفر القائم الذي في اليد، أي أن ينهش الذبيحة بأظافره أو بأسنانه أي بفمه كما تفعل الوحوش، فهذا نهي في الحقيقة، وتكريم للإنسان عن أن يفعل مثل ما تفعل الوحوش، وإذا فعل ذلك فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ليس السن والظفر)) .

شروط التسمية:

وفَّى الكلام فيه الشيخ تقي العثماني، وأنا أشكره على ذلك، وتعرض لمسألة مهمة في أن ما ينسب إلى الإمام الشافعي بأنه يرى جواز أكل ما تعمد الذابح ترك التسمية عليه، هذا ينسب للإمام الشافعي، وأنا رجعت إلى (كتاب الأم) حتى أتأكد من هذا الموضوع، فوجدته يقول ما يلي بالضبط: "إذا أرسل المسلم كلبه المعلم أحببت له أن يسمي، وإن لم يسم ناسيا فقتل أكل، لأنه إذا كان قتله كالذكاة، فهو لو نسي في الذبيحة أكل، لأن المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسي ". فهذا النص من الشافعي- رحمه الله- يحتمل معنيين لأن قوله: "أحببت له " قد يوحي بالاستحباب، وآخره يدل على أنه لا بد من التسمية عنده، والتحليل الذي ذكره الشيخ تقي تحليل مقبول وجيد وجزاه الله خيرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>