للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم , عن أبيه , أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أنا والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا (١) ليس لهم شيء ما فتحت في قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولم أتركها خزانة لهم يقسمونها.

قال البخاري (٢) : حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الرحمن , عن مالك , عن زيد بن أسلم , عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.

وقال البخاري (٣) : حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر , قال: أخبرني زيد , عن أبيه , أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر , ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن مهدي , عن مالك بن أنس , عن زيد بن أسلم , عن أبيه , عن عمر رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.

ونقل الحافظ في الفتح (٤) : عن الدارقطني عن غرائب مالك من طريق معن بن عيسى عن مالك بسند الحديث السابق , عن عمر قال: لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهما. لكن روى أحمد في مسنده (٥) :


(١) بموحدتين مفتوحتين , الثانية ثقيلة , يعنى شيئًا واحدًا أو معدمين لا شيء لهم , وقيل: صوابه "بيانًا " بموحدة ثم تحتانية بدل الموحدة الثانية , والمعنى واحد , انظر ابن حجر فتح الباري. ج: ٧. ص: ٣٧٥ و٣٧٦.
(٢) ج: ٥. ص:٨١.
(٣) ج: ٥. ص:٨١.
(٤) الصحيح. ج: ٤. ص: ٥١.
(٥) ج: ١. ص:٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>