س٥: هل يجوز طلاق المرأة التي لا تصلي بعد الأخذ بجميع الأسباب حتى تصلي لكنها لم تقبل؟
ج٥: إذا نصحت ولم تصل وجب طلاقها؛ لأنها كافرة بالإجماع إذا جحدت وجوبها، وعلى الصحيح من قولي العلماء إذا لم تجحد وجوبها، وقد قال تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}(١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز