عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ: أَأَوْصِي؟ فَقَالَْ لَهُ عَلِيّ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ وَإِنَّكَ إِنَّمَا تَرَكْتَ شَيْئًا يَسِيرًا فَاتْرُكْهُ لِوَلَدِكَ
١٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عباس إن تَرَكَ خَيْرًا يَعْنِي: مَالا.
وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ «١» وَعَبْدَةَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطِيَّةَ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ، مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَمَنْ فَسَّرَهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْمَالِ الَّذِي يُوصَى فِيهِ.
١٦٠١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ لَمْ يَتْرُكْ سِتِّينَ دِينَارًا لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا مَنْ لَمْ يَتْرُكْ ثَمَانِينَ دِينَارًا.
١٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَلَمْ يُوصِ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَنْبَأَ هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ: الْخَيْرُ: الْمَالُ كَانَ يُقَالُ أَلْفًا فَمَا فَوْقَهُ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ.
قَوْلُهُ: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
١٦٠٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بن حيان وإبراهيم النخعي وشيح وَالضَّحَّاكِ وَالزُّهْرِيِّ، أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آية الميراث.
(١) . تفسير مجاهد ١/ ٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.