قَوْلَيْهِ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَزُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى وَأَبِي مالك وعطاء الخرساني وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَحَدِ قَولَيْ عِكْرِمَةَ وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالسُّدِّيِّ وَمَكْحُولٍ وَمُقَاتِلٍ وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ونحيى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
٢١٥٥ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا شَبَابَةُ، عَنْ جابر، عن عطاء ابن أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ.
وَلا يَكُونُ كَذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٢١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، يَعْنِي: أَلا يُصَلِّي، وَلا يَصْنَعِ الْخَيْرَ.
٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا هُشَيْمٌ، ثنا أَبُو بِشْرٍ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَلا يُؤَاخَذُ إِنْ تَرَكَهَا، وَلَكِنْ يُؤَاخَذُ إِنْ عَمِلَ بِهَا.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٢١٥٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١» قَالَ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، ثُمَّ يَنْسَى.
وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
٢١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ بَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: أَعْمَى اللَّهُ بَصَرِي إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا أَخْرَجَنِي اللَّهُ مِنْ مَالِي، إِنْ لَمْ آتِكَ غَدًا، فَهُوَ هَذَا.
وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:
٢١٦٠ - أَخْبَرَنِي أَبِي ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَغْوُ الْيَمِينِ: أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، فَذَلِكَ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ كَفَّارَةٌ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
(١) . التفسير ١/ ١٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.