[قوله تعالى: سفيها]
[الوجه الأول]
٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا قَالَ: أَمَّا السَّفِيهُ فَالْجَاهِلُ بِالإِمْلاءِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، نَحْوَ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ:
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَمَّا السَّفِيهُ: فَهُوَ الصَّغِيرُ.
قَوْلُهُ: أَوْ ضَعِيفًا
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَوْ ضَعِيفًا يَعْنِي: عَاجِزًا أَوْ أَخْرَسًا، أَوْ رَجُلا بِهِ حُمْقٌ.
وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالسُّدِّيِّ، أَنَّهُ الأَحْمَقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْجَرَ.
قَوْلُهُ: أَوْ لا يَسْتَطِيعُ
٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَوْ لا يَسْتَطِيعُ يَعْنِي: لَا يُحْسِنُ. وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ نَحْوُ ذلك.
قوله: أَنْ يُمِلَّ هُوَ
٢٩٧٧ - وَبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: أَنْ يُمِلَّ هُوَ قَالَ: أَنْ يُمِلَّ مَا عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: فَلْيُمْلِلْ
٢٩٧٨ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ الْحَقِّ حَقَّهُ بِالْعَدْلِ وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، نحو ذلك.
[قوله: وليه]
٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ قَالَ: وَلِيُّ الْيَتِيمِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.