إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين:((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) . وأما صلاة المأمومين فصحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً:((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) رواه البخاري. ولأن عمر -رضي الله عنه- لما طُعن استخلف عبد الرحمن بن عوف.
والأفضل للإمام أن يستخلف كما فعل عمر، فإن لم يفعل استخلف المأموم، أو صلوا فرادى.