الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، انظر ما رواه الترمذي (١٧٧٠) ، والنسائي (٥١٦١) ، وأبو داود (٤٢٣٢) من حديث عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الألماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.