وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ خَبَرًا لِعَدْلٍ حُجَّةً بِشَرَائِطَ فِي الرَّاوِي.
وَهَذَا
ــ
[كشف الأسرار]
عَلَيْهَا مِنْ الشَّعِيرِ فَأَبَتْ فَلَمْ يَقْضِ لَهَا بِشَيْءٍ آخَرَ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ كَذَا فِي الْأَسْرَارِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ عَمِلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ وَقَدْ سَمَّيْنَاهُمْ فَكَانَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَكُمْ كَخَبَرِ الْأَشْجَعِيِّ فِي الْمُفَوِّضَةِ، وَلَا يَكُونُ مُسْتَنْكَرًا.
قُلْنَا: إنَّمَا يُقْبَلُ الْقِسْمُ الثَّالِثُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ كَمَا بَيَّنَّا وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ لُحُوقِ الرَّدِّ بِهِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلِلْقِيَاسِ أَيْضًا فَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ فِي مُقَابَلَةِ رَدِّ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ فَلِذَلِكَ كَانَ مُسْتَنْكَرًا قَوْلَهُ (وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُسْرَةَ) أَيْ وَكَحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي أَنَّ مَسَّ فَرْجِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ بِلَا حَائِلٍ حَدَثٌ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ وَهُوَ الْمُسْتَنْكَرُ فَإِنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَعَمَّارًا وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعِمْرَانَ بْن الْحُصَيْنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ حَتَّى قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا أُبَالِي أَمَسِسْتُهُ أَمْ أَرْنَبَةَ أَنْفِي، وَكَذَا نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ نَجَسًا فَاقْطَعْهُ وَتَذَاكَرَ عُرْوَةُ وَمَرْوَانُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَقَالَ مَرْوَانُ حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَلَمْ يَرْفَعْ عُرْوَةُ بِحَدِيثِهَا رَأْسًا وَرَوَى ابْنُ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: هَلْ يَأْخُذُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ أَحَدٌ وَاَللَّهِ لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذِهِ النَّقْلَةِ لَمَا أَجَزْت شَهَادَتَهَا إنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ؛ وَإِنَّمَا قِوَامُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَنْ يُقِيمُ هَذَا الدِّينَ إلَّا بُسْرَةُ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَى هَذَا أَدْرَكْنَا مَشَايِخَنَا مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءً وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأَخْبَارِ لَا تَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْهَا خَبَرُ مَسِّ الذَّكَرِ وَوَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ فَأَجْمَع مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِيهِ قَالُوا لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ يَعْنُونَ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ.
وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ كِتَابَ رَبِّنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَ الْأَحْدَاثَ وَكَانَتْ نَجِسَةً مِنْ دَمِ حَيْضٍ وَغَائِطٍ وَمَنِيٍّ وَشَرَعَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ بِقَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: ١٠٨] وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِمَسِّ الْفَرْجَيْنِ فَلَمَّا ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَنَّهُ مِنْ التَّطْهِيرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ حَدَثًا بِمِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ فَقَالَ لَا» وَرَوَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ مَا أُبَالِي مَسِسْته أَمْ مَسِسْت أَنْفِي» فَنَبَّهَ عَلَى الْعِلَّةِ وَهِيَ أَنَّهُ عُضْوٌ طَاهِرٌ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْت مَسِسْت ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ» وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌ تُوَافِقُ حَدِيثَ بُسْرَةَ إلَّا أَنَّهَا مُضْطَرِبَةُ الْأَسَانِيدِ وَحَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ غَيْرُ مُضْطَرِبٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدِيثُ قَيْسٍ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ كَذَا فِي الْأَسْرَارِ وَشَرْحِ الْآثَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.