لا محالة على الكفر، إذ لا يجوز على الخضر أن يقتل طفلا لا يدري - على زعم الجهلة - يكون بعد البلوغ مسلما أو كافرا.
وفي تسمية الكافر بالميت دليل علي إجازة الإفراط في ذم الإنسان
ومدحه بما يكون ظاهره خلاف باطنه ولا يكون كذبا. وبيان على أن
الإرادة في تسميته بالميت زوال منفعة الحياة التي تنجيه عنه وإن كان ذا
روح.
وتسمية المؤمن بالحي مدح له، حيث كان بضد الكافر من المسارعة إلى
الإيمان، وما ينجيه من عذاب الرحمن، لأنه ذو روح.
وإن كان كما قال الضحاك ففيه حجة على وقوع اسم الميتة على الشيء
لايكون دليلا على نجاسته حتى تقوم حجة ثابتة بنجاسته، لأن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قد دل على طهارة النطفة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.