وفي قوله: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)
دليل على أن العرب وإن سمتِ النساء بالنعاج، فهي في هذا الموضع
نعاج الغنم، لأن الخلطاء لا يكونون في النساء إنما يكونون في الغنم.
وفي قولهما له: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)
دليل على أن الخصوم إذا خاطبوا الحاكم بمثله، وقالوا: اعدل في
حكمك، ولا تجر علينا لم يكن ذلك منهما سوء أدب، ولا يجاز
للحاكم أن يحد عليهما ولا يعاقبهما.
فإن قيل: أفليس قد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الرجل
الذي قام عليه وهو يقسم قسما فأمره بالعدل،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.