ولو لم يكن لنا في الجمع بين "ما" و"من " إلا في هذا الموضع هذا الشاهد -
أيضا - "لأمكن أن تكون "ما" واقعا على تحريم الوطء، فلا يكون لمن
يقصر عن سعة لسان العرب متعلق بما بيناه من قوله.
فلنا الآن أدلة في ذلك:
منها: أن كل حلف - وإن كان بغير الله، جل جلاله - يسمى
يمينًا، لقوله: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) .
ولم تكن يمينه صلى الله عليه وسلم بالله جل وتعالى.
ومنها: أن المباح من فرج الأمة - الذي أباحه ملكها - حَرُم بلفظ
التحريم حتى تحلله الكفارة، كما حَرُمَ فرج الحرة المباح بعقد النكاح
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.