وقال في أيوب: (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ)
فهل يجوز عند هذا الناظر أن يأخذ الرجل مال أخيه
ومال أهله ويتملكه عليهما بغير إذنهما من أجل أن الله - تبارك وتعالى -
جعلهما هِبة له كما جعل الولد هِبة لأبيه، وجعله رسوله - صلى الله عليه
وسلم - كسبًا له. وكل هذا الاحتجاج لا يوهن نفقة الأبوين على الولد
الغني زمِنينِ كانا أم صحيحين، وقد بيناه في كتاب آخر بحججه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.