إحداهما: أن فعلا بعينه معدودا من فاعل جورا على غيره قد رأوه
جاريا في عداد العدل وهو فعل واحد، وإن كان بمفعولين مختلفي
السيرة.
والأخرى: ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعد بها من قتل بغير
أجله.
ويقال لهم: أخبرونا عن القتل الذي أمر المؤمنون به للكفار، أهو
عقوبة لكفرهم أم غير عقوبة.
فإن قالوا: عقوبة لكفرهم.
قيل: فما وجه تثنية العقوبة عليهم في الآخرة بالنار، وكيف خروجه
عندكم في العدل الذي تدعون التحذلق في معرفته، والله - جل وتعالى -
يقول،: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)
إلى قوله: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)
فإن قالوا: هو بعض أجزاء جزائهم، وطائفة من عقوبة كفرهم.
وتمامه يجزون به في النار.
قيل لهم: أَوَ للكفر عقوبة معروفة متناهية الحد يكون القتل بعضها.
فإن قالوا: نعم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.