والقطع وإن كان من حقوق الله فهو بسبب مال الآدمي الذي ظُلم
بسرقته، فلو رده السارق قبل القطع لسقطه ظلامة المسروق عنه.
وطابت نفسه، فلم يسقط عن السارق ما وجب عليه من حد تعديه في
انتهاك محرم الله طيب نفس من رجع إليه ماله بعد أن
أوذي بأخذه.
فكذلك القاذف لا يسقط عنه الحد طيب نفس المقذوف بالعفو الذي لم
يسقط عن قاذفه عدوان قوله، وإثم جنايته، وَلا عَنِ المقذوف عارُ ما قيل
فيه
والسارق وقد سقط عنه إثم المال برده وبرئ من ظلامة صاحبه، فهو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.