كلامها، وتحكمت على لسانها - فنحن نسامحك فيما لا تعرفه، ونسألك
من حيث تعرفه - أخبرنا عن القاذف أيفسق بالقذف أو بالضرب.
فإن قال: بالضرب.
قال: محال.
وإن قال: بالقذف.
قيل: فلم تجيز شهادة فاسق بنص القرآن، ونص شهادتك عليه.
وشرط الفاسق أن لاتقبل شهادته ما دام فاسقا، وترد شهادة
مضروب، والضرب لا محالة لم يفسقه، وأزلت اسم الفسق عنه
بالتوبة، وامتنعت من قبول شهادته، وأجزت شهادة فاسق غير
مضروب، ورددت شهادة عدل مغفور له ذنبه من أجل أنه مضروب
على خطيئته، فأسقط إذاً شهادة البِكر الزاني إذا تاب بعد ضربه،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.