إن لم يتب، فإذا تاب عليه.
جازت شهادته بنص القرآن في وقوع الاستثناء، والجهة الأخرى: أن الحديثين ليس فيهما رد شهادة المجلود في القذف خاصة ولا المحدود في الإسلام في القذف خاصة.
أفترد شهادة كل محدود على ظاهر الحديث، أم تتحكم فيه كما تحكمت
في استثناء القرآن.
قال محمد بن علي: وفي قوله: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)
بعد لزوم اسم الفسق له بالقذف لا بالضرب من حيث لا التباس فيه أكبر
الدليل على أن شهادته في نفس ما يفسق به مردودة بنص القرآن، فلا
يكون أحد الشهود وَلا مَن كثر عددهم معه يقبلون، ولا يكونون إلا
قذفة أبدا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.