وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (١). [راجع: ٣٩٥].
١٧٩٤ - قَالَ (٢): وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (٣) (٤) فَقَال: لَا يَقْرَبَنَّهَا (٥) حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع: ٣٩٦].
١٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (٦)، ثَنَا غُنْدُرٌ (٧)، ثَنَا شُعْبَةُ (٨)، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ (٩)، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (١٠)، عَنْ أَبِي مُوسَى
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في قتـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
(١) قوله: (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) قال الكرماني: ما وجه المطابقة بين الجواب والسؤال؟ قلت: معناه لا يحلّ له لأن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واجب المتابعة، وهو لم يتحلل من عمرته حتى سعى، انتهى. قال القسطلاني (٤/ ٣٦٣): فيه الردّ على من قال: إنه يحلّ من جميع ما يحرم عليه بمجرد الطواف، وهو مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) أي: عمرو بن دينار، "ع" (٧/ ٤٢٩).
(٣) الأنصاري.
(٤) عمّا سألنا [عنه] ابن عمر، "قس" (٤/ ٣٦٣).
(٥) قوله: (لا يقربنّها) أي: لا يباشرنَّها، وهو بنون التأكيد، والمراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها، "عيني" (٧/ ٤٢٩).
(٦) "محمد بن بشار" العبدي البصري.
(٧) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
(٨) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
(٩) "قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي.
(١٠) "طارق بن شهاب" الأحمسي الكوفي.