عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ (١) فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [أطرافه: ٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨، أخرجه: م ١٦٨٦، د ٤٣٨٥، س ٤٩٠٨، تحفة: ٨٣٣٣].
٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ (٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاق، وقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي نَافعٌ: قِيمَتُهُ.
[راجع ح: ٦٧٩٥، تحفة: ٧٦٢٧].
٦٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [راجع ح: ٦٧٩٥، أخرجه: م ١٦٨٦، تحفة: ٨١٦٣].
"عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ نَافِعٍ مَولَى عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ". "ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" زاد بعده في نـ: "تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاق، وقَال اللَّيثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتهُ (٣) ". "قِيمَتُهُ "في نـ: "ثَمَنه".
===
(١) أي: أمر بالقطع.
(٢) ابن أسماء الضبعي.
(٣) قوله: (قيمته) بدل قولهم: "ثمنه"، وقيمة الشيء: ما ينتهي إليه الرغبة في شراء الشيء. وهذه المتابعة وقول الليث إلى آخره ثابتان لأبي ذر هنا، "قس" (١٤/ ٢٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.