رضي الله عنها.
الشرح: أمر -صلى الله عليه وسلم- بقتلها لضررها، وانظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٥٥ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّ مَعْمَراً كَانَ يَذْكُرُهُ (١) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢).
رجال السند:
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ومَعْمَرٌ، والزُّهْرِيُّ، تقدموا آنفا، وسَالِمٌ، إمام ثقة تقدم، أَبوه، عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما، عُرْوَةَ، إمام تقدم آنفا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٥١٦ - باب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
١٨٥٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ" (٣).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، هو ا -عز وجل- المكي، قارئ ثقة روى له الستة عدا البخاري تعليقا، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح: لا مانع من الحجامة للمحرم عند الضرورة، بشرط عدم حالق الشعر، ومن فعل فعليه الفدية، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن المحرم لا يحلق الشعر حتى
(١) عند عبد الرزاق: وذكره ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه (المصنف (٨٣٧٤).
(٢) فيه مجهول، وهو ثابت عن ابن عمر من طريق نافع، انظر: (رقم ١٨٧٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد من طريق عكرمة حديث (٢١٠٨، ٢٢٤٣، ٢٣٥٥، ٣٢٨٢) ومن طريق مهران حديث (٠٢٨٩٠) ومن طريق طاووس حديث (٣٥٢٤) ومن حديث جابر (١٤٩٠٠) وانظر: التالي.