والنِّحلة أخصّ من الهبة، إذ كل هِبة نِحلة، وليس كل نِحلة هِبة.
وسُمّي الصداق بها من حيث لا يجب في مقابلته أكثر من تمتُّع دون
عوض مالي. وقول قتادة وابن زيد: النّحلة: الفريضة.
فنظر منهم إلى حكم الآية، لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق.
واقتضت إيجاب إيتائهن الصداق.
ثم حكمه وقدره قبل الدخول وبعده، وقبل التسمية وبعدها.
فمأخوذ من غير الآية.
ودلّ بقوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ) أن لا يتحرّج الإِنسان من قبول
هبتها عن طيب نفس منها بها، ودلَّت الآية على أنه يجوز لها أن
تهب صداقها إذا كانت بالغة، خلافًا لما قال مالك: إن ذلك إلى وليّها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.