الأم عند وجود الإِخوة، والظاهر يقتضي أن الأم تستحق السدس
إذا كانت للميت ثلاثة إخوة فصاعدًا.
وأما إذا كان أخوان فالظاهر لا يقتضي ذلك.
وقال ابن عباس: إن الآية لا تتناول ذلك، فلم
تحجب الأم عن الثلث بدون الثلاثة، ولا بالأخوات
منفردات، وخالفه سائر الصحابة، وحجبوها باثنين من
الإِخوة والأخوات، كما حجبوها بأكثر من ذلك.
وقالوا: المراد بالأخوة حصول من له الإِخوة دون العدد.
ودون الذكورية والأنوثية.
ولا خلاف أن الواحد لا يحجب الأم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.