٤٨٦ - وَبِالثُّبُوتِ فَالصِّفَاتُ تَحْصُلُ ... وَمَا حَوَاهَا شَذَّ أَوْ مُؤَوَّلُ
٤٨٧ - وَإِنْ نُفِيْ تَجَوَّزَا لِكَوْنِهِ ... دَلَّ عَلَى الْقِرَانِ لا حُصُولِه
٤٨٨ - كَمُثْبَتِ الْمَاضِي فَلِلْحُصُولِ لا (١) ... لِلِاقْتِرَانِ وَلِذَا قَدْ دَخَلا
٤٨٩ - مُقَرِّبًا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ ... وَقَالَ مَنْ أَوْجَبَهَا فَقَدْ غَلَطْ
٤٩٠ - وَمَا نُفِي فَلا حُصُولَ إِذْ نُفِي ... وَلَكِنِ اقْتِرَانُهُ حَقًّا يَفِي
٤٩١ - لأَنَّ لَمَّا نَفْيَهَا يَسْتَغْرِقُ ... وَغَيْرَهَا نَفْيٌ لِمَا قَدْ يَسْبِقُ
٤٩٢ - وَالْأَصْلُ الِاسْتِمْرَارُ فِيهِ فَإِذَا ... أَطْلَقْتَهُ فَالِاقْتِرَانُ يُحْتَذَى (٢)
٤٩٣ - خِلافَ مُثْبَتٍ فَإِنَّ الْفِعْلا ... بِوَضْعِهِ عَلَى الْحُدُوثِ دَلَّا
٤٩٤ - وَإِنْ تَكُنْ إِسْمِيَّةً فَالْمُرْتَضَى ... جَوَازُ تَرْكِهَا كَعَكْسِ مَا مَضَى
٤٩٥ - فِي مُثْبَتِ الْمَاضِي وَلَكِنْ رُجِّحَا ... دُخُولُهُ إِذِ الثُّبُوتُ مَا انْمَحَى
٤٩٦ - مَعْ كَوْنِ الِاسْتِئْنَافِ فِيها قَدْ بَدَا ... وَقِيلَ إِلْزَمْ إِذْ يَكُونُ الْمُبْتَدَا
٤٩٧ - ضَمِيرَ ذِي الْحَالِ وَإِنْ يَسْبِقْ خَبَرْ ... ظَرْفٌ فَحُسْنُ تَرْكِهَا قَدِ اسْتَقَرّْ
(١) في المخطوط: "كمثبت الماض فالمجهول لا"، وهو فاسد وزنًا ومعنى.(٢) في المخطوط: "والاقتران يحتذا" ..
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.