بيع الحصاة:
عن اْبى هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (١).
قال الإِمام النووى - رحمه الله - في شرح مسلم: (١٥٦/ ١٠):
أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.
عَسْب الفحل:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" (٢).
[٢ - بيع ما ليس عنده]
عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك" (٣).
[٣ - بيع المبيع قبل قبضه]
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" (٤).
(١) سبق ص ٣٣٢.(*) الفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع.(٢) صحيح: [مختصر م ٩٣٩]، خ (٢٢٨٤/ ٤٦١/ ٤)، د (٣٤١٢/ ٢٩٦/ ٩)، ت (١٢٩١/ ٣٧٢/ ٢).(٣) صحيح: [الإرواء ١٢٩٢]، جه (٢١٨٧/ ٧٣٧/ ٢)، ت (١٢٥٠/ ٣٥٠/ ٢)، د (٣٤٨٦/ ٤٠١/ ٩).(٤) متفق عليه: م (١٥٢٥ - ٣٠ - / ١١٦٠/ ٣) واللفظ له، خ (٢١٣٥/ ٣٤٩/ ٤)، د (٣٤٨٠/ ٣٩٣ /٩)، نس (٢٨٦/ ٧)، ت (١٣٠٩/ ٣٧٩/ ٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.