للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٦٢٨ - حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضَّحَّاك بن عثِمان عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، قال: نهىِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسَلَف، وعن رِبْح مالم يُضْمنْ، وعن بيع ماليس عندكَ.

٦٦٢٩ - حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا أسامة بن زيد في عمرو


= (٦٦٢٨) إسناده صحيح، أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد، سبق توثيقه ١٤٤١، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٢/ ٥٢، ووثقه، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١/٦٢ - ٦٣، وروى عن الأثرم عن أحمد أنه وثقه، وروى عن عبد الله بن أحمد قال: "سألت أبي عن أبي بكر الحنفي؟، فقال: أنا أحدث عنه".
والحديث رواه الطيالسي ٢٢٥٧ عن حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، نحوه، إلا أنه قال: "عن شرطين في بيع"، بدل "عن بيعتين في بيعة"، وكذلك رواه النسائي ٢: ٢٢٧، من طريق معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب، إلا أنه قال: "عن شرطين في بيع واحد". ورواه أيضاً من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، إلا أنه اختصره، فلم يذكر "عن بيع ما ليس عندك". ورواه أبو داود ٣٥٠٤ (٣: ٣٠٣ عون المعبود)، والترمذي ٢: ٢٣٧، كلاهما من طريق ابن علية عن أيوب، بلفظ: "لايحل سلف وبيع، ولاشرطان في بيع، ولاربح مالم يضمن، ولابيع ما ليس عندك". قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وستأتي رواية ابن علية ٦٦٧١.
وكذلك رواه النسائي أيضاً، من طريق ابن علية، إلا أنه اختصره قليلاً. ورواه النسائي مرة رابعة ٢: ٢٢٥، من طريق يزيد عن أيوب، مختصراً قليلا، بلفظ: "لايحل". ورواه بن ماجة ٢: ٩ - ١٠ من طريق حماد بن زيد ومن طريق ابن علية، كلاهما عن أيوب، مختصراً، بلفظ: "لا يحل بيع ما ليس عندك، ولاربح ما لم يضمن". وسيأتي في المسند باللفظ الذي هنا، ٦٩١٨، من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب.
(٦٦٢٩) إسناده صحيح، أسامة بن زيد: هو الليثي، سبق توثيقه ١٠٩٨. والحديث رواه أبو داود
٣٥٤٠ (٣: ٣١٥ عون المعبود)، والبيهقي ٦: ١٨١، كلاهما من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد. وقال. ابن التركماني في الجوهر النقي "ذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>