[بصيرة فى البضاعة]
وهى: قِطعة وافرة من المال، تُقْتَنى للتجارة. يقال: أَبضَع بضاعة، وابتضعها. وأَصله البَضْع: القطع: بَضَعه يَبْضَعه - كمنعه يمنعه - وبضَّعه تبضيعاً: قطعه. وبَضَعهُ. أَيضاً: شقَّه (والبضع أَيضاً التزوّج والمجامعة والتبيّن) . والبُضْع - بالضمّ - الجماع وعَقد النكاح - وبالكسر والفتح - ما بين الثلاث إِلى التسع، أَو إِلى الخمس، أَو إِلى أَربعة، أَو من أَربع إِلى تسع، أَو هو سبع. وإِذا جاوزت العَشْر ذهب البِضْع: لا يقال: بضع وعشرون، وقيل: يقال، وقال الفَرّاء: لا يُذْكر [إِلا] مع العشرة، والعشرين إِلى التسعين، ولا يقال: بضع ومائة، ولا أَلف. وقال مَبْرَمان: البضع: ما بين العَقْدين من واحد إِلى عشرة، ومن أَحد عشر إِلى عشرين. ومع المذكر بهاءٍ، ومع المؤنث بغير هاءٍ: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأَة.
وورد فى التنزيل من هذه المادَّةِ على وجوه:
الأَول: اسمٌ لمال التجارة {وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ} {هاذه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.