وخلاصة ما ذكره المؤلِّف؛ من المواضع التي لا تصحُّ الصلاة فيها ما يلي:
١ - المكان النَّجس إذا باشر النجاسة. ٢ ـ المقبرة.
٣ - الحِش. ٤ - الحَمَّام.
٥ - أعطان الإبل. ٦ - المكان المغصوب.
٧ - أسطحتها. ٨ - الكعبة وسطحُها في الفريضة خاصَّة.
وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ .........
قوله: «ومنها استقبال القِبلة»، أي: من شروط الصَّلاة استقبال القبلة، والمراد بالقِبلة الكعبة، وسُمِّيَت قِبْلة؛ لأن النَّاس يستقبلونها بوجوههم ويؤمُّونها ويقصدونها، وهو من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠].
وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله ﷺ للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر» (١).
(١) رواه البخاري، كتاب الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، رقم (٦٢٥١)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، رقم (٣٩٧) عن أبي هريرة ﵁.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.