فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الانتقال من ائتمام إلى انفراد، فإن كان لعُذر جاز، وإن كان لغير عُذر ففيه عن أحمد روايتان، والمذهب عدم الصِّحَّة (١).

الرابع: الانتقال من إمامة إلى انفراد، وله صُورتان صحيحتان (٢).

الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمام، وله صُورة صحيحة (٣).

السادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة، وله صُورتان جائزتان على خلاف في الثانية، وتفاصيل ذلك وأدلَّته مذكورةٌ في الأصل (٤).

وتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ ببُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَلا اسْتِخْلَافٍ.

قوله: «وتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَلا اسْتِخْلَافٍ».

صلاةُ المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمَّل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة منها: التَّشهُّد الأوَّل إذا قام الإمام عنه ناسياً؛ فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن بُحَيْنَة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى بهم الظُّهر؛ فقام من الرَّكعتين فلم يجلس، فقام النَّاس معه (٥).

ومنها: الجلوس الذي يُسمَّى جلسة الاستراحة، فإن الإمام


(١) انظر: ص (٣١١).
(٢) انظر: ص (٣١٥).
(٣) انظر: ص (٣١٥).
(٤) انظر: ص (٣١٦).
(٥) رواه البخاري، كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، رقم (١٢٢٤، ١٢٢٥٢)، ومسلم، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>