فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب،

خلافًا لأكثرهم في قولهم إنَّهما سواء.

لنا ثلاثة أحاديث:

١٢٩٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنَّه سمع جابر بن عبد الله يحدِّث أنَّ سليكًا جاء ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فأمره النَّبيُّ ﷺ أن يصلِّي ركعتين، ثُمَّ أقبل على النَّاس فقال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصلِّ ركعتين يتجوَّز فيهما» (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

١٢٩٥ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله ﷺ يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر، فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثُمَّ قال: " صدق الله ورسوله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]،


(١) «المسند»: (٣/ ٢٩٧).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: أخرجا أصله).
ثُمَّ في هامش آخر: (حـ: عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: «صليت؟» قال: لا. قال: «قم فاركع ركعتين».
متفق عليه بهذا اللفظ، والذي ذكره المؤلف رواه مسلم) ا. هـ
«صحيح البخاري»: (٢/ ٢٩١)؛ (فتح - ٣/ ٤٩ - رقم: ١١٦٦).
«صحيح مسلم»: (٣/ ١٤ - ١٥)؛ (فؤاد - ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧ - رقم: ٨٧٥).