مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.
وقال أبو حنيفة: لا يكره.
لنا:
قوله: «خير ثيابكم البياض».
* * * * *
مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.
وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل بكلِّ حالٍ.
وقال الشَّافعيُّ: أمامها بكلِّ حالٍ.
١٣٩٤ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أَنَّه رأى رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (١).
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
فإن قالوا: قال التِّرمذيُّ: قد رواه جماعة من الحفَّاظ عن الزُّهريِّ عن النَّبيِّ ﷺ، والمرسل أصحُّ (٢).
قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث وقد يرسله، ومن رواه مرفوعًا فقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله.
(١) «المسند»: (٢/ ٨).(٢) انظر: «الجامع»: (٢/ ٣٢١ - رقم: ١٠٠٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.